Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1699 06/07/1959

فصل عقارين عن منطقة برج البراجنة العقارية والحاقهما بمنطقة الحدث العقارية

مرسوم رقم 1699 تاريخ 06/07/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 08/07/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1699
التاريخ
06/07/1959
الجريدة الرسمية
العدد 36, 08/07/1959, ص. 1018-1019
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1699 تاريخ 06/07/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفصل العقاران رقم 1714 و1821 عن منطقة برج البراجنة العقارية ويلحقان بمنطقة الحدث العقارية

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 6 تموز سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: ريمون اده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959