المادة 1
مادة 1: يفصل العقاران رقم 1714 و1821 عن منطقة برج البراجنة العقارية ويلحقان بمنطقة الحدث العقارية
مرسوم رقم 1699 06/07/1959
مرسوم رقم 1699 تاريخ 06/07/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 08/07/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يفصل العقاران رقم 1714 و1821 عن منطقة برج البراجنة العقارية ويلحقان بمنطقة الحدث العقارية
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 6 تموز سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: ريمون اده
نصوص ذات صلة