Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1708 09/07/1959

تحديد رسم البرقيات من فئة "ب " المرسلة من المحطات اللاسلكية العاملة في المطارات اللبنانية في فيينا

مرسوم رقم 1708 تاريخ 09/07/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 15/07/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1708
التاريخ
09/07/1959
الجريدة الرسمية
العدد 39, 15/07/1959, ص. 1170-1171
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1708 تاريخ 09/07/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يستوفى رسم قدره 175 (مائة وخمسة وسبعون غرشا لبنانيا) عن كل خمس كلمات او جزء منها للبرقيات من فئة "ب " المرسلة من المحطات اللاسلكية العاملة في المطارات اللبنانية الى فيينا

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 9 شباط سنة 1959

بيروت في 9 تموز سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: بيار الجميل وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959