Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 12921 تاريخ 30/08/1948 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 12921 تاريخ 30/08/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 08/09/1948. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 2262 / 1992 )

حدد الرسم الذي يجوز للمختارين استيفاؤه عن الشهادات الاصلية التي يعطونها بموجب المادة 17 من قانون المختارين بقيمة خمسماية ليرة لبنانية..

المادة 1 من مرسوم رقم 12921 تاريخ 30/08/1948 https://lebaneselegislation.com/decree/186527/article/1/