Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12921 30/08/1948

تحديد الرسم الذي يجوز للمختارين استيفاؤه عن الشهادات

مرسوم رقم 12921 تاريخ 30/08/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 08/09/1948. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12921
التاريخ
30/08/1948
الجريدة الرسمية
العدد 36, 08/09/1948, ص. 677
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2262 تاريخ 03/03/1992 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12921 تاريخ 30/08/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 2262 / 1992 )

حدد الرسم الذي يجوز للمختارين استيفاؤه عن الشهادات الاصلية التي يعطونها بموجب المادة 17 من قانون المختارين بقيمة خمسماية ليرة لبنانية..

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة .

بيروت في 30 اب سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبرائيل المر وزير المالية الامضاء: حسين العويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1948