Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12791 05/08/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة شؤون المهجرين لعام 1998

مرسوم رقم 12791 تاريخ 05/08/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 13/08/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12791
التاريخ
05/08/1998
الجريدة الرسمية
العدد 36, 13/08/1998, ص. 3581
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12791 تاريخ 05/08/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير شؤون المهجرين ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /50000000/ل.ل. (خمسون مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الأول: الباب الثاني والعشرين ـ وزارة شؤون المهجرين الفصل 1 ـ الجهاز التنفيذي الوظيفة 239 ـ شؤون اجتماعية أخرى البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 1 ـ لوازم مكتبية النبذة 2 ـ كتب ومراجع وصحف /7000000/ل.ل. النبذة 9 ـ لوازم مكتبية أخرى /8000000/ل،ل، البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 9 ـ خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 3 ـ نفقات خدمة وتنظيفات /15000000/ل.ل. إلى الجزء الثاني ـ أ ـ الباب الثاني والعشرين ـ وزارة شؤون المهجرين الفصل 1 ـ الجهاز التنفيذي الوظيفة 239 ـ شؤون اجتماعية أخرى البند 226 ـ تجهيزات الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /20000000/ل.ل. /50000000/ل.ل. (خمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 5 آب 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير شؤون المهجرين الإمضاء: وليد جنبلاط وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998