Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 16760 07/08/1957

تعديل الفقرة 1 من المادة 6 من المرسوم 3564 تاريخ 29-12-1953 المتعلق بتحديد رسوم وأجور الهاتف

مرسوم رقم 16760 تاريخ 07/08/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 14/08/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
16760
التاريخ
07/08/1957
الجريدة الرسمية
العدد 36, 14/08/1957, ص. 852
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16760 تاريخ 07/08/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة السادسة من المرسوم رقم 3564 تاريخ 29/12/53 على الوجه التالي: عن كل مخابرة محلية واحدة خاضعة للتعداد صادرة عن جهاز مشترك 5 غ.ل ويضاعف هذا الاجر في حال وجود الة كهربائية او ميكانيكية على جهاز المشترك تمكن من استعماله بواسطة قطع معدنية او نقدية عن كل مخابرة محلية واحدة صادرة عن غرفة عمومية 10 غ.ل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم من تاريخ اول الشهر التالي لتصديقه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 آب 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: محمد صبرا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957