المادة 1
مادة 1: يعطى المدير العام لرئاسة الجمهورية تعويض تمثيل شهري مقطوع قدره ثلاثماية ليرة لبنانية.
مرسوم رقم 16758 07/08/1957
مرسوم رقم 16758 تاريخ 07/08/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 14/08/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعطى المدير العام لرئاسة الجمهورية تعويض تمثيل شهري مقطوع قدره ثلاثماية ليرة لبنانية.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول حزيران سنة 1957 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 آب 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 785/ر.م تاريخ 24/7/57 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: احمد الاحدب
نصوص ذات صلة