المادة 11
مادة 11: يلحق المتدربون بمراكز الدورات بقرار من المدير العام, وتعتبر مدة التدريب من الخدمات الفعلية ويتقاضون عنها رواتبهم كاملة.
مرسوم رقم 7262 تاريخ 04/08/1961 ملغى ملغى
المادة 11 من مرسوم رقم 7262 تاريخ 04/08/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 16/08/1961. الحالة: ملغى.
مادة 11: يلحق المتدربون بمراكز الدورات بقرار من المدير العام, وتعتبر مدة التدريب من الخدمات الفعلية ويتقاضون عنها رواتبهم كاملة.
المادة 11 من مرسوم رقم 7262 تاريخ 04/08/1961 https://lebaneselegislation.com/decree/186629/article/11/