Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3590 09/08/2000

اعتبار الاشغال العائدة لانشاء حديقة ومنشآءات عامة في مزرعة يشوع العقارية (قضاء المتن) من المنافع العامة

مرسوم رقم 3590 تاريخ 09/08/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 17/08/2000. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3590
التاريخ
09/08/2000
الجريدة الرسمية
العدد 36, 17/08/2000, ص. 3261
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3590 تاريخ 09/08/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على قراري بلدية مزرعة يشوع رقم 8 تاريخ 05/06/1999 ورقم 14 تاريخ 18/09/1999,

بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية

والقروية والاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء حديقة ومنشآءات عامة في مزرعة يشوع (قضاء المتن) ويستملك لهذه الغاية كامل العقارات رقم 1203 و 1204 و 1209 والقسم (أ­ ب­ ج­ د­) من العقار رقم 1206 من منطقة مزرعة يشوع العقارية المبينين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1/1005 والمشار اليها في اللائحة المرفقة به وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية مزرعة يشوع.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: ميشال المر وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000