Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2693 13/09/1985

تعديل المرسوم رقم 5645 تاريخ 2-12-1960 المعدل بموجب المرسوم رقم 2637 تاريخ 13-1-1972 المتضمن تعيين الحد الاقصى لنفقات دفن العسكريين الذين يتوفون في الخدمة

مرسوم رقم 2693 تاريخ 13/09/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 19/09/1985. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2693
التاريخ
13/09/1985
الجريدة الرسمية
العدد 36, 19/09/1985, ص. 593
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2693 تاريخ 13/09/1985
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الاولى من المرسوم رقم 5645 تاريخ 2/12/1960 المعدلة بموجب المرسوم رقم 2637 تاريخ 13/1/1972 وتستبدل بالنص التالي: - يعتبر الحد الاقصى لنفقات دفن العسكريين الذين يتوفون في الخدمة كما يأتي: - للضباط العامون: راتب عميد درجة اولى. - للضباط القادة: راتب رائد درجة اولى. - للضباط الاعوان: راتب ملازم درجة اولى. - للرتباء: راتب رقيب درجة اولى. - للافراد: راتب جندي درجة اولى.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 ايلول 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: عادل عسيران وزير المالية الامضاء: كميل شمعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1985