Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2671 11/09/1985

كفالة الدولة للقرض المقدم الى مجلس الانماء والاعمار من المجموعة الاقتصادية الاوروبية

مرسوم رقم 2671 تاريخ 11/09/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 19/09/1985. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2671
التاريخ
11/09/1985
الجريدة الرسمية
العدد 36, 19/09/1985, ص. 587-588
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2671 تاريخ 11/09/1985
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى كفالة الدولة للقرض المقدم الى مجلس الانماء والاعمار من المجموعة الاقتصادية الاوروبية وقيمته خمسة ملايين وحدة اوروبية لتمويل تنفيذ مشروع ترميم وتوسيع وتجهيز ما يزيد عن 400 مؤسسة تعليمية رسمية في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية والمهنية.

المادة 2

مادة 2: يفوض وزير المالية توقيع كفالة القرض المعني.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 ايلول 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1985