Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8031 14/06/2002

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة ادما والدفنة العقارية (قضاء كسروان-مح- افظة جبل لبنان) (للسيد ناصر بن ابراهيم بن رشيد الرشيد)

مرسوم رقم 8031 تاريخ 14/06/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 21/06/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8031
التاريخ
14/06/2002
الجريدة الرسمية
العدد 36, 21/06/2002, ص. 4596
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8031 تاريخ 14/06/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب السيد ناصر بن ابراهيم بن رشيد

الرشيد من التابعية السعودية المسجل برقم

34/2002/أ تاريخ 20/05/2002 والمرفق بالمستندات

التي تثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص

بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في

الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 06/06/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخصة للسيد ناصر بن ابراهيم بن رشيد الرشيد من التابعية السعودية, بتملك العقار رقم 50 من منطقة ادما والدفنة العقارية - قضاء كسروان - البالغة مساحته 9692 م. م. والغاية من التملك هي البناء. على الجهة المرخص لها ان تتقيد باحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 حزيران 2..2 الأمضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002