Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5909 18/07/2001

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة منصورية عين المرج ومنطقة ساقية السمك وبحرصاف العقاريتين للشيخ سعود بن صقر بن محمد القاسمي

مرسوم رقم 5909 تاريخ 18/07/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 26/07/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5909
التاريخ
18/07/2001
الجريدة الرسمية
العدد 36, 26/07/2001, ص. 2928
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5909 تاريخ 18/07/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614

تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين

الحقوق العينية العقارية في لبنان)

وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 28/06/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشيخ سعود بن صقر بن محمد القاسمي من التابعية الاماراتية بتملك العقارين رقم 906 و907 بمساحة /27100/ م2 من منطقة منصورية عين المرج العقارية - (قضاء عاليه) ولزوجته الشيخة هنا جمعة الماجد بتملك العقارات رقم 1150- 1151-1152-1153-1192-1205 بمساحة /25246/ م2 من منطقة ساقية المسك وبحرصاف العقارية (قضاء المتن) والبالغة مساحتها الاجمالية التقريبية /52346/ م.م وان الغاية من التملك هي لللسكن على الجهة المرخص لها ان تنجز تشييد ابنية على العقارات المذكورة وان تخصصها للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) في مهلة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001