Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 60

المادة 60 من مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 27/10/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 60

مادة 60: يدون قلم الجمعية العمومية مقرراتها وخلاصة مناقشاتها في محضر خاص يحفظ في مركز الصندوق ليتسنى لكل عضو الاطلاع عليه اذا رغب بذلك. يوقع المحضر من قلم الجمعية فقط وعلى رئيس مجلس الادارة ان يودع المديرية العامة للتعاونيات خلال عشرة ايام على الاكثر نسخة عن محضر الاجتماع.

المادة 60 من مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/186856/article/60/