Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10498 21/07/2003

تجديد تعيين النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان وتعيين ثلاثة نواب لحاكم المصرف المذكور

مرسوم رقم 10498 تاريخ 21/07/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 31/07/2003. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10498
التاريخ
21/07/2003
الجريدة الرسمية
العدد 36, 31/07/2003, ص. 4407-4408
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 10817 تاريخ 06/09/2003 (Arts. 1, 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10498 تاريخ 21/07/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 01/08/1963

(قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي)

بناء على المرسوم رقم 12697 تاريخ 23/07/1998

(تجديد تعيين ثلاثة نواب لحاكم مصرف لبنان

وتعيين النائب الثالث لحاكم المصرف المذكور)

بناء على اقتراح وزير المالية واستشارة حاكم

مصرف لبنان

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة

بتاريخ 03/07/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد تعيين السيد مروان محي الدين النصولي نائبا ثالثا لحاكم مصرف لبنان لمدة خمس سنوات اعتبار من تاريخ 24/7/2003.

المادة 2

مادة 2: عين كل من السادة الواردة أسماؤهم أدناه نوابا لحاكم مصرف لبنان لمدة خمس سنوات اعتبار من تاريخ 24/7/2003 وهم: ـ أحمد محمد الجشي ـ نائبا أول. ـ مجيد عارف جنبلاط ـ نائبا ثانيا. ـ الان باليان ـ نائبا رابعا.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003