المادة 1
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية في مدينة سان دياغو في ولاية كاليفورنيا تشمل صلاحياتها المدينة المذكورة وضواحيها.
مرسوم رقم 10532 25/07/2003
مرسوم رقم 10532 تاريخ 25/07/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 31/07/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971
وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)
ولا سيما المادتين 10 و18 منه
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 10/07/2003
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية في مدينة سان دياغو في ولاية كاليفورنيا تشمل صلاحياتها المدينة المذكورة وضواحيها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة