المادة 1
مادة 1: تعتبر أعمال إبراز جامع طينال الأثري من منطقة بساتين طرابلس العقارية ـ قضاء طرابلس ـ محافظة الشمال من المنافع العامة.
مرسوم رقم 10505 21/07/2003
مرسوم رقم 10505 تاريخ 21/07/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 31/07/2003. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991
(قانون الاستملاك)
بناء على نظام الاثار القديمة الصادر بموجب
القرار رقم 166/ل.ر. تاريخ 07/11/1933
بناء على كتاب المديرية العامة للاثار رقم
2364 تاريخ 10/07/2003
بناء على اقتراح وزير الثقافة
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر أعمال إبراز جامع طينال الأثري من منطقة بساتين طرابلس العقارية ـ قضاء طرابلس ـ محافظة الشمال من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك كامل العقار رقم 4222 من منطقة بساتين طرابلس العقارية المشار إليه باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة التي يجب أن يتم خلالها الاستملاك بثماني سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غازي العريضي
نصوص ذات صلة