المادة 1
مادة 1: تعتبر من المنافع العامة اعمال ضمن الاراضي في قرية الخضر رقم 18 من قضاء بعلبك وتخضع بهذه الصفة لاحكام القرار الصادر من المفوض السامي رقم 37 تاريخ 5 شباط سنة 1934 بشأن التحسينات العقارية في الاراضي الزراعية
مرسوم رقم 3139 تاريخ 22/09/1938 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 3139 تاريخ 22/09/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3618 تاريخ 17/10/1938. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تعتبر من المنافع العامة اعمال ضمن الاراضي في قرية الخضر رقم 18 من قضاء بعلبك وتخضع بهذه الصفة لاحكام القرار الصادر من المفوض السامي رقم 37 تاريخ 5 شباط سنة 1934 بشأن التحسينات العقارية في الاراضي الزراعية
المادة 1 من مرسوم رقم 3139 تاريخ 22/09/1938 https://lebaneselegislation.com/decree/187006/article/1/