المادة 1
مادة 1: تعتبر من المنافع العامة اعمال ضمن الاراضي في قرية الخضر رقم 18 من قضاء بعلبك وتخضع بهذه الصفة لاحكام القرار الصادر من المفوض السامي رقم 37 تاريخ 5 شباط سنة 1934 بشأن التحسينات العقارية في الاراضي الزراعية
مرسوم رقم 3139 22/09/1938
مرسوم رقم 3139 تاريخ 22/09/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3618 تاريخ 17/10/1938. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعتبر من المنافع العامة اعمال ضمن الاراضي في قرية الخضر رقم 18 من قضاء بعلبك وتخضع بهذه الصفة لاحكام القرار الصادر من المفوض السامي رقم 37 تاريخ 5 شباط سنة 1934 بشأن التحسينات العقارية في الاراضي الزراعية
مادة 2: ان وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 22 ايلول سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير المالية الامضاء: كميل نمر شمعون
نصوص ذات صلة