المادة 1
مادة 1: رخص لحاكم صلح بعلبك ان يعقد جلسة المحاكمة في دير الاحمر حسبما تقتضيه ضرورات المصلحة
مرسوم رقم 3559 تاريخ 12/12/1938 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 3559 تاريخ 12/12/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3636 تاريخ 19/12/1938. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: رخص لحاكم صلح بعلبك ان يعقد جلسة المحاكمة في دير الاحمر حسبما تقتضيه ضرورات المصلحة
المادة 1 من مرسوم رقم 3559 تاريخ 12/12/1938 https://lebaneselegislation.com/decree/187050/article/1/