المادة 1
مادة 1: رخص لحاكم صلح بعلبك ان يعقد جلسة المحاكمة في دير الاحمر حسبما تقتضيه ضرورات المصلحة
مرسوم رقم 3559 12/12/1938
مرسوم رقم 3559 تاريخ 12/12/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3636 تاريخ 19/12/1938. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة