المادة 1
مادة 1: عينت ساعة شروق الشمس من يوم الاربعاء الموافق الخامس عشر من شهر شباط سنة 1939 موعدا لاختتام الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية ما عدا الترغل وطير الماء والطيور المضرة
مرسوم رقم 3800 تاريخ 06/02/1939 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 3800 تاريخ 06/02/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3651 تاريخ 09/02/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: عينت ساعة شروق الشمس من يوم الاربعاء الموافق الخامس عشر من شهر شباط سنة 1939 موعدا لاختتام الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية ما عدا الترغل وطير الماء والطيور المضرة
المادة 1 من مرسوم رقم 3800 تاريخ 06/02/1939 https://lebaneselegislation.com/decree/187085/article/1/