Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3800 06/02/1939

تعيين موعد اختتام الصيد

مرسوم رقم 3800 تاريخ 06/02/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3651 تاريخ 09/02/1939. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3800
التاريخ
06/02/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3651, 09/02/1939, ص. 3596
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3800 تاريخ 06/02/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت ساعة شروق الشمس من يوم الاربعاء الموافق الخامس عشر من شهر شباط سنة 1939 موعدا لاختتام الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية ما عدا الترغل وطير الماء والطيور المضرة

المادة 2

مادة 2: يباح صيد الفري في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية لغاية 15 ايار سنة 1939 ويمنع صيده ابتداء من 16 ايار لغاية 15 آب من السنة نفسها

المادة 3

مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 6 شباط سنة 1939 الامضاء: اميل اده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939