المادة 2
مادة 2: في حال المباشرة بالاغارة الليلية تطفىء كل الانوار: وعلى السلطات المدنية ورؤساء المؤسسات وعموم السكان ان يعمدوا بكل دقة وبدون ادنى مهلة الى نزع كل نور.
مرسوم رقم 4112 تاريخ 17/04/1939 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 4112 تاريخ 17/04/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3671 تاريخ 20/04/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: في حال المباشرة بالاغارة الليلية تطفىء كل الانوار: وعلى السلطات المدنية ورؤساء المؤسسات وعموم السكان ان يعمدوا بكل دقة وبدون ادنى مهلة الى نزع كل نور.
المادة 2 من مرسوم رقم 4112 تاريخ 17/04/1939 https://lebaneselegislation.com/decree/187129/article/2/