Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4112 تاريخ 17/04/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 4112 تاريخ 17/04/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3671 تاريخ 20/04/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: طوال مدة الاغارة الليلية يحظر بتاتا سير العربات سواء اكان السير ضمن نطاق المدن او المحلات الاهلة او في جوانبها (ما خلا السيارات الرسمية المنتقلة لحاجات دوائر الدفاع المدني). على السيارات الواقفة ان تخلي الطريق العامة وان لا تحتفظ بسوى النور الصغير الملون زجاجه بالازرق بدقة.

المادة 3 من مرسوم رقم 4112 تاريخ 17/04/1939 https://lebaneselegislation.com/decree/187129/article/3/