Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4208 تاريخ 09/05/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 4208 تاريخ 09/05/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3678 تاريخ 15/05/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: ان مهمة دائرة العمل وحماية العمال هي: 1) ان تجمع وترتب كل المعلومات المتعلقة بالعمل وخصوصا ما يتعلق بتنظيمه ومدته واجرته وعلاقات العمال بارباب الاعمال وشروط استخدام الايدي العاملة الوطنية والبطالة وايجاد الخدمة وحوادث العمل والمؤسسات والتدابير المختصة بالاسعاف والوفر الاجتماعيين ووسائل الصحة والوقاية للعمال. 2) ان تقدم جميع الدروس والبيانات والمقترحات المفيدة لاعداد ونشر النصوص القانونية او التنظيمية المختصة بالمسائل المتقدم ذكرها, والتذرع بالوسائل التي من شأنها ان تسهل استخدام الايدي العاملة الوطنية. 3) ان تسهر على تطبيق القوانين المختصة بتنظيم شؤون العمل في لبنان.

المادة 2 من مرسوم رقم 4208 تاريخ 09/05/1939 https://lebaneselegislation.com/decree/187155/article/2/