Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4208 09/05/1939

انشاء دائرة لدى مديرية وزارة الاقتصاد الوطني للعمل ولحماية العمال

مرسوم رقم 4208 تاريخ 09/05/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3678 تاريخ 15/05/1939. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4208
التاريخ
09/05/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3678, 15/05/1939, ص. 4154
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4208 تاريخ 09/05/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في لبنان لدى مديرية وزارة الاقتصاد الوطني "دائرة للعمل ولحماية العمال".

المادة 2

مادة 2: ان مهمة دائرة العمل وحماية العمال هي: 1) ان تجمع وترتب كل المعلومات المتعلقة بالعمل وخصوصا ما يتعلق بتنظيمه ومدته واجرته وعلاقات العمال بارباب الاعمال وشروط استخدام الايدي العاملة الوطنية والبطالة وايجاد الخدمة وحوادث العمل والمؤسسات والتدابير المختصة بالاسعاف والوفر الاجتماعيين ووسائل الصحة والوقاية للعمال. 2) ان تقدم جميع الدروس والبيانات والمقترحات المفيدة لاعداد ونشر النصوص القانونية او التنظيمية المختصة بالمسائل المتقدم ذكرها, والتذرع بالوسائل التي من شأنها ان تسهل استخدام الايدي العاملة الوطنية. 3) ان تسهر على تطبيق القوانين المختصة بتنظيم شؤون العمل في لبنان.

المادة 3

مادة 3: تؤلف دائرة العمل وحماية العمال من رئيس قلم ومفتشين للعمل وسكرتير

المادة 4

مادة 4: ان رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني مكلفان - كل فيما يختص به - تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 9 ايار سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جبرايل خباز

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939