المادة 3
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها.
مرسوم رقم 5982 تاريخ 30/07/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 5982 تاريخ 30/07/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 02/08/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها.
المادة 3 من مرسوم رقم 5982 تاريخ 30/07/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/187247/article/3/