المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفقا للاسس المنصوص عنها في الفقرة الاخيرة من المادة الاولى.
مرسوم رقم 5982 تاريخ 30/07/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 5982 تاريخ 30/07/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 02/08/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفقا للاسس المنصوص عنها في الفقرة الاخيرة من المادة الاولى.
المادة 2 من مرسوم رقم 5982 تاريخ 30/07/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/187247/article/2/