Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9776 20/04/1968

اعطاء افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية المنتمين الى الملاك الدائم علاوة للتعليم الجامعي

مرسوم رقم 9776 تاريخ 20/04/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 06/05/1968. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9776
التاريخ
20/04/1968
الجريدة الرسمية
العدد 37, 06/05/1968, ص. 605
الحالة
لا إلغاء مسجل
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 6 تاريخ 23/02/1970 (المادة 21: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9776 تاريخ 20/04/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يعطى افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية المنتمون الى الملاك علاوة تسمى علاوة التعليم الجامعي بمعدل 35% من رواتبهم وذلك اعتبارا من 1/7/1968 ولغاية 30/9/1968

المادة 2

يرفع معدل العلاوة المحدد بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم الى 50 % اعتبارا من 1/10/1968 حتى صدور قانون التفرغ للتعليم الجامعي وللبحوث .

المادة 3

على الحكومة ان تضع خلال مهلة اربعة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم مشروع قانون معجل للتفرغ للتعليم الجامعي وللبحوث لقاء تعويض تفرغ, يؤخذ بعين الاعتبار في حسابه, معدل العلاوة المنصوص عليه في هذا المرسوم.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 20 نيسان 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جان عزيز وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968