Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9789 03/05/1968

تمديد المهلة المذكورة في المادة 23 من القانون رقم 28-67 الصادر بتاريخ 9-5-1967 لغاية 31-12-1968 "ضمان الودائع"

مرسوم رقم 9789 تاريخ 03/05/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 06/05/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9789
التاريخ
03/05/1968
الجريدة الرسمية
العدد 37, 06/05/1968, ص. 603
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9789 تاريخ 03/05/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 31 كانون الاول 1968 المهلة المذكورة في المادة 23 من القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9 ايار 1967 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

سن الفيل في 3 ايار سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968