المادة 1
مادة 1: تمدد لغاية 31 كانون الاول 1968 المهلة المذكورة في المادة 23 من القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9 ايار 1967 .
مرسوم رقم 9789 03/05/1968
مرسوم رقم 9789 تاريخ 03/05/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 06/05/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تمدد لغاية 31 كانون الاول 1968 المهلة المذكورة في المادة 23 من القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9 ايار 1967 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
سن الفيل في 3 ايار سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي
نصوص ذات صلة