المادة 43
مادة 43: يفرض في محضر الاشعة ان يكون متمرنا على التصوير الشعاعي مدة لا تقل عن سنتين في مؤسسة اشعة او في مستشفى عام.
مرسوم رقم 12680 تاريخ 02/05/1963 ملغى ملغى
المادة 43 من مرسوم رقم 12680 تاريخ 02/05/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 09/05/1963. الحالة: ملغى.
مادة 43: يفرض في محضر الاشعة ان يكون متمرنا على التصوير الشعاعي مدة لا تقل عن سنتين في مؤسسة اشعة او في مستشفى عام.
المادة 43 من مرسوم رقم 12680 تاريخ 02/05/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/187395/article/43/