المادة 44
مادة 44: يفرض في محضر الادوية ان يكون متمرنا على تحضير الادوية النظامية وعلى المهمات الصيدلانية وذلك لدى صيدلي قانوني مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
مرسوم رقم 12680 تاريخ 02/05/1963 ملغى ملغى
المادة 44 من مرسوم رقم 12680 تاريخ 02/05/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 09/05/1963. الحالة: ملغى.
مادة 44: يفرض في محضر الادوية ان يكون متمرنا على تحضير الادوية النظامية وعلى المهمات الصيدلانية وذلك لدى صيدلي قانوني مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
المادة 44 من مرسوم رقم 12680 تاريخ 02/05/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/187395/article/44/