Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 12680 تاريخ 02/05/1963 ملغى ملغى

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 12680 تاريخ 02/05/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 09/05/1963. الحالة: ملغى.

المادة 8

مادة 8: يفرض في الصيدلي رئيس مصلحة الصيدلة ان يكون: - صيدليا مجازا بمزاولة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه. - تولى وظيفة صيدلي في وزارة الصحة العامة في الملاك - آ مدة لا تقل عن ست سنوات- على الاقل.

المادة 8 من مرسوم رقم 12680 تاريخ 02/05/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/187395/article/8/