Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 12680 تاريخ 02/05/1963 ملغى ملغى

المادة 9

المادة 9 من مرسوم رقم 12680 تاريخ 02/05/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 09/05/1963. الحالة: ملغى.

المادة 9

مادة 9: يفرض في كل من الاطباء رؤساء دوائر: مكافحة الامراض الانتقالية, والحجز الصحي, وصحة الام والولد والمدارس والارشاد الصحي ان يكون: - طبيبا مجازا بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه. - حائزا شهادة في الصحة العامة. - تولى مدة ثلاث سنوات على الاقل وظيفة في الملاك - آ - او - ب - او تعاقد مع وزارة الصحة العامة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .

المادة 9 من مرسوم رقم 12680 تاريخ 02/05/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/187395/article/9/