المادة 6
يمكن في مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ان ينقل الضابط الى اي وظيفة في الادارات العامة او المؤسسات العامة وذلك دون مراعاة شروط التعيين في تلك الوظيفة.
مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 08/12/1982 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 08/12/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 09/12/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن في مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ان ينقل الضابط الى اي وظيفة في الادارات العامة او المؤسسات العامة وذلك دون مراعاة شروط التعيين في تلك الوظيفة.
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 08/12/1982 https://lebaneselegislation.com/decree/187405/article/6/