المادة 7
تصدر جميع المراسيم المنصوص عنها في المواد السابقة بعد استطلاع رأي قائد الجيش الذي يبديه في مهلة اقصاها ثلاثة ايام من تاريخ احالة الطلب اليه واذا لم يفعل اعتبر موافقا.
مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 08/12/1982 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 08/12/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 09/12/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تصدر جميع المراسيم المنصوص عنها في المواد السابقة بعد استطلاع رأي قائد الجيش الذي يبديه في مهلة اقصاها ثلاثة ايام من تاريخ احالة الطلب اليه واذا لم يفعل اعتبر موافقا.
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 08/12/1982 https://lebaneselegislation.com/decree/187405/article/7/