المادة 31
يعين الحافظ العام للاثار من الاثريين او المهندسين المعماريين الذين قضوا في الوظائف الاثرية الفنية خمس عشرة سنة على الاقل
مرسوم إشتراعى رقم 134 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 134 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 10/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعين الحافظ العام للاثار من الاثريين او المهندسين المعماريين الذين قضوا في الوظائف الاثرية الفنية خمس عشرة سنة على الاقل
المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 134 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/187417/article/31/