Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 134 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 32

المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 134 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 10/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 32

يمارس الحافظ العام للاثار الصلاحيات المالية والادارية المعطاة للمدير العام في ما يتعلق بشؤون مديرية الاثار

المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 134 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/187417/article/32/