المادة 32
يمارس الحافظ العام للاثار الصلاحيات المالية والادارية المعطاة للمدير العام في ما يتعلق بشؤون مديرية الاثار
مرسوم إشتراعى رقم 134 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 134 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 10/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمارس الحافظ العام للاثار الصلاحيات المالية والادارية المعطاة للمدير العام في ما يتعلق بشؤون مديرية الاثار
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 134 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/187417/article/32/