Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 133 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 133 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 10/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

(عدلت بموجب قانون 36 / 1960 )

يحق لوزير الصحة العامة ان يتعاقد مع مستشفيات- خاصة لتأمين المعالجة للاشخاص الذين تؤمن الحكومة معالجتهم شرط ان تتوفر في المستشفيات المذكورة الصفات الاتية:

1- ان تكون هذه المستشفيات مجهزة بصورة تؤمن فيها الخدمات الطبية والعلاجية الاساسية.

2- ان يكون عدد الاطباء والاختصاصيين والممرضات الذين يتولون المعالجة في هذه المستشفيات كافيا بالنسبة الى عدد اسرتها.

3- ان توافق لجنة مستشفيات الاسعاف العام على التعاقد بعد درس كل الامور في هذه المستشفيات بما فيها البناء والانشاءات والتجهيزات وحالة الخدمات والطعام وكل ما من شأنه ان يؤمن للمرضى معالجة وعناية ملائمتين.

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 133 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/187419/article/6/