المادة 1
مادة 1: تلغى الفقرة الاولى من المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 133 تاريخ 12/6/1959 يعمل بهذا القانون فور نشره.
قانون Law 15/01/1960
مادة 1: تلغى الفقرة الاولى من المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 133 تاريخ 12/6/1959 يعمل بهذا القانون فور نشره.
الذوق في 15 كانون الثاني سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة العامة الامضاء: بيار الجميل