All legislation

قانون Law 15/01/1960

تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 133 والمتعلق بوزارة الصحة العامة

Type
قانون · Law
Date
15/01/1960
Official Gazette
Issue 4, 20/01/1960, p. 19
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 15/01/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الفقرة الاولى من المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 133 تاريخ 12/6/1959 يعمل بهذا القانون فور نشره.

الذوق في 15 كانون الثاني سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة العامة الامضاء: بيار الجميل