المادة 5
مادة 5: تتخذ اللجنة قراراتها باجماع الاصوات اما اذا تعذر الاجماع فالبت في الامر يعود لوزير الاشغال العامة.
مرسوم رقم 5868 تاريخ 08/09/1951 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 5868 تاريخ 08/09/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 12/09/1951. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: تتخذ اللجنة قراراتها باجماع الاصوات اما اذا تعذر الاجماع فالبت في الامر يعود لوزير الاشغال العامة.
المادة 5 من مرسوم رقم 5868 تاريخ 08/09/1951 https://lebaneselegislation.com/decree/187455/article/5/