Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5868 08/09/1951

تأليف لجنة مستقلة لادارة استثمار مشروع نهر الجوز

مرسوم رقم 5868 تاريخ 08/09/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 12/09/1951. عدد المواد: 8. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5868
التاريخ
08/09/1951
الجريدة الرسمية
العدد 37, 12/09/1951, ص. 435-436
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5868 تاريخ 08/09/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم عدد 65 تاريخ 19 اب سنة 1943 المذكور اعلاه.

المادة 2

مادة 2: تؤلف لجنة مستقلة لادارة استثمار مشروع نهر الجوز وتدعى "لجنة استثمار مياه مشروع نهر الجوز" تحدد هذه اللجنة الرسم عن الري وتعين الموظفين وتعد موازنة المشروع المذكور وتعرضها على موافقة وزارتي المالية والاشغال العامة وتصفي وارداتها ونفقاتها وفقا لتخصيصات الموازنة.

المادة 3

مادة 3: تشكل اللجنة المنصوص عنها في المادة الثانية كما يلي: - مدير مصلحة المياه في وزارة الاشغال العامة - مندوب عن وزارة المالية - مندوب عن وزارة الداخلية اعضاء - مهندس من مصلحة المياه - موظف من مصلحة المياه مقرر

المادة 4

مادة 4: تخضع اعمال اللجنة للانظمة الادارية والمالية المعمول بها في الدولة.

المادة 5

مادة 5: تتخذ اللجنة قراراتها باجماع الاصوات اما اذا تعذر الاجماع فالبت في الامر يعود لوزير الاشغال العامة.

المادة 6

مادة 6: يفتح في قيود الخزينة حساب خاص لواردات ونفقات هذا المشروع ويكلف امين صندوق القضاء بعمليات القبض العائدة لها لحساب الخزينة المركزية.

المادة 7

مادة 7: يصفي رئيس اللجنة نفقات المشروع استنادا الى القرارات التي تتخذها اللجنة وتصرف هذه النفقات بناء على اوامر دفع تصدرها دائرة الصرفيات .

المادة 8

مادة 8: تلغى جميع الاحكام والتدابير السابقة المخالفة لنصوص هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 ايلول سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية وزير الاشغال العامة الامضاء: فيليب تقلا الامضاء: فيليب نجيب لويس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951