Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10479 03/09/1962

تعليق تنفيذ المرسوم 6247 الصادر في 25-2-1961 الى اشعار اخر

مرسوم رقم 10479 تاريخ 03/09/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 12/09/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10479
التاريخ
03/09/1962
الجريدة الرسمية
العدد 37, 12/09/1962, ص. 1594-1595
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 10764 تاريخ 04/10/1975 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10479 تاريخ 03/09/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعلق تنفيذ المرسوم رقم 6247 الصادر في 25/2/1961 الى اشعار آخر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 3 ايلول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رفيق نجا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962