المادة 1
مادة 1: يعلق تنفيذ المرسوم رقم 6247 الصادر في 25/2/1961 الى اشعار آخر.
مرسوم رقم 10479 03/09/1962
مرسوم رقم 10479 تاريخ 03/09/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 12/09/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعلق تنفيذ المرسوم رقم 6247 الصادر في 25/2/1961 الى اشعار آخر.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 3 ايلول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رفيق نجا
نصوص ذات صلة