Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10512 07/09/1962

تصنيف بعض مكاتب البريد الموسمية

مرسوم رقم 10512 تاريخ 07/09/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 19/09/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10512
التاريخ
07/09/1962
الجريدة الرسمية
العدد 38, 19/09/1962, ص. 1445
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10512 تاريخ 07/09/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول كل من مكاتب البريد والبرق الموسمية المبينة ادناه الى مكتب من الصنف الرابع: فالوغا صوفر ميروبا

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 7 ايلول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رينه معوض وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1301 تاريخ 17/8/1962 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962