Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7228 05/09/1995

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء مبنى المقر العام للمديرية العامة لامن الدولة من المنافع العامة

مرسوم رقم 7228 تاريخ 05/09/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 14/09/1995. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7228
التاريخ
05/09/1995
الجريدة الرسمية
العدد 37, 14/09/1995, ص. 998
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 7463 تاريخ 30/10/1995 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7228 تاريخ 05/09/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار

1991 (قانون الاستملاك),

بناء على طلب المديرية العامة لامن الدولة

رقم 211/504 ط تاريخ 29/06/1995,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء مبنى المقر العام للمديرية العامة لأمن الدولة والمستودعات والمشاغل وسائر الانشاءات العائدة له من المنافع العامة, ويستملك لهذه الغاية كامل العقار رقم 3650 من منطقة المصيطبة العقارية والمبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تحدد المدة القصوى لتنفيذ استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 ايلول 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1995