المادة 1
مادة 1: مدد العمل باحكام المرسوم رقم 15295 تاريخ 5/2/1964 المتضمن نظام الاعفاءات الفندقية لغاية 31/12/1979
مرسوم رقم 1566 20/12/1978
مرسوم رقم 1566 تاريخ 20/12/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 21/12/1978. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 6/77 تاريخ 2/6/977 (منح الحكومة حق
التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على المرسوم رقم 15295 تاريخ 5/2/1964 (نظام الاعفاءات
الفندقية)
بناء على المرسوم رقم 10591 تاريخ 7/8/1975 (تمديد العمل
بالمرسوم رقم 15295 تاريخ 5/2/1964 لغاية 31/12/1976)
بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/9/1978
يرسم ما يأتي:
مادة 1: مدد العمل باحكام المرسوم رقم 15295 تاريخ 5/2/1964 المتضمن نظام الاعفاءات الفندقية لغاية 31/12/1979
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 كانون الاول 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل
نصوص ذات صلة