Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4583 تاريخ 31/07/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 4583 تاريخ 31/07/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3703 تاريخ 10/08/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يبقى الصيد مباحا لجميع انواع الطيور والحيوانات ما عدا العصافير النافعة للزراعة والمبينة اسماؤها في الجدول الملحق بقرار المفوض السامي عدد 72/ل ر الصادر في 19 ايار سنة 1933

المادة 2 من مرسوم رقم 4583 تاريخ 31/07/1939 https://lebaneselegislation.com/decree/187703/article/2/