المادة 2
مادة 2: يبقى الصيد مباحا لجميع انواع الطيور والحيوانات ما عدا العصافير النافعة للزراعة والمبينة اسماؤها في الجدول الملحق بقرار المفوض السامي عدد 72/ل ر الصادر في 19 ايار سنة 1933
مرسوم رقم 4583 تاريخ 31/07/1939 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 4583 تاريخ 31/07/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3703 تاريخ 10/08/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يبقى الصيد مباحا لجميع انواع الطيور والحيوانات ما عدا العصافير النافعة للزراعة والمبينة اسماؤها في الجدول الملحق بقرار المفوض السامي عدد 72/ل ر الصادر في 19 ايار سنة 1933
المادة 2 من مرسوم رقم 4583 تاريخ 31/07/1939 https://lebaneselegislation.com/decree/187703/article/2/