Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4583 31/07/1939

تعيين موعد افتتاح الصيد

مرسوم رقم 4583 تاريخ 31/07/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3703 تاريخ 10/08/1939. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4583
التاريخ
31/07/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3703, 10/08/1939, ص. 4699
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4583 تاريخ 31/07/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت ساعة شروق الشمس من يوم الاحد الواقع في 13 آب سنة 1939 موعدا لافتتاح الصيد في الاراضي اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: يبقى الصيد مباحا لجميع انواع الطيور والحيوانات ما عدا العصافير النافعة للزراعة والمبينة اسماؤها في الجدول الملحق بقرار المفوض السامي عدد 72/ل ر الصادر في 19 ايار سنة 1933

المادة 3

مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تموز سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي وزير الزراعة الامضاء: ابراهيم حيدر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939