المادة 1
مادة 1: عينت ساعة شروق الشمس من يوم الاحد الواقع في 13 آب سنة 1939 موعدا لافتتاح الصيد في الاراضي اللبنانية.
مرسوم رقم 4583 31/07/1939
مرسوم رقم 4583 تاريخ 31/07/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3703 تاريخ 10/08/1939. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: عينت ساعة شروق الشمس من يوم الاحد الواقع في 13 آب سنة 1939 موعدا لافتتاح الصيد في الاراضي اللبنانية.
مادة 2: يبقى الصيد مباحا لجميع انواع الطيور والحيوانات ما عدا العصافير النافعة للزراعة والمبينة اسماؤها في الجدول الملحق بقرار المفوض السامي عدد 72/ل ر الصادر في 19 ايار سنة 1933
مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 تموز سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي وزير الزراعة الامضاء: ابراهيم حيدر
نصوص ذات صلة