المادة 2
مادة 2: يحق للرئيس الاول في محكمة التمييز مفتش العدلية العام ان يدخل على الجدول المذكور كل تعديل يراه لازما لحسن سير القضاء.
مرسوم رقم 4776 تاريخ 16/09/1939 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 4776 تاريخ 16/09/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3715 تاريخ 21/09/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يحق للرئيس الاول في محكمة التمييز مفتش العدلية العام ان يدخل على الجدول المذكور كل تعديل يراه لازما لحسن سير القضاء.
المادة 2 من مرسوم رقم 4776 تاريخ 16/09/1939 https://lebaneselegislation.com/decree/187722/article/2/